الرشوة هي بذل المال ليتوصل إلى إبطال حق، أو نصر باطل، وهو حرام بالاتفاق، ونصَّ جمعٌ من أهل العلم على أنه إن فعل ذلك إنسانٌ -أعني دفع المال- ليأخذ حقَّه، أو يدفع الظلم عن نفسه؛ فإنَّ ذلك جائز.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات»(ص ١٨٤): ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن
(١) ضعيف من حديث أبي هريرة. أخرجه الترمذي (١٣٣٦)، وأحمد (٢/ ٣٨٧)، من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي سلمة. وقال الترمذي: وروي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وروي عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا يصح، وسمعت عبدالله بن عبدالرحمن هو الدارمي يقول: حديث أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أحسن شيء في هذا الباب وأصح. اهـ وقد صوب الدارقطني في «علله» (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥) الرواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص. قلتُ: وهو الحديث الذي بعده. تنبيه: الحديث لم يخرجه من أصحاب السنن الأربع إلا الترمذي فتنبه. (٢) حسن. أخرجه أبوداود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وإسناده حسن، وقد تقدم في أواخر (الربا) برقم (٨٢٨)