للغاصب مقابل جهوده، مع إرضاء المغصوب عليه، ويقارب الأمر بينهما بالإصلاح والتراضي.
وأما حديث: «الخراج بالضمان» فقد خرج على صورة مباحة، وهي الشراء، ثم الرد بالعيب، فلا يلحق بهذه الصورة صورة الغصب؛ لأنه متعدي وظالم، والله أعلم. (١)
[مسألة [٨]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودها، فهل يضمنها الغاصب؟]
• مذهب أحمد والشافعي أنه يضمنها كضمان الأصل؛ لأنها ملك لصاحبها كما تقدم.
• ومقتضى مذهب مالك، وأبي حنيفة أنه لا يضمنها؛ لأنه يملكها، إلا أنَّ مالكًا يقول: إذا كان ولدًا وماتت الأم؛ فهو مخيَّرٌ بين أخذ القيمة، أو الولد.
• وعلى القول الثالث في المسألة السابقة؛ فعليه أن يضمن نصيب المالك من الزيادة؛ لأنهم شركاء كما تقدم. (٢)
[مسألة [٩]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه في العين المغصوبة حتى نمت؟]
ذكر أهل العلم أنَّ الغاصب ليس له شيء من ذلك؛ لأنه متعدي، وهو قول أحمد، والشافعي، والمالكية.
(١) وانظر: «مدارج السالكين» (١/ ٣٩١ - ٣٩٢) «البداية» (٤/ ١٣٠) «المغني» (٧/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٣٨٨، ٤٠٢) «الشرح الممتع» (٤/ ٤٠٦، ٤١٥) ط/الآثار «السيل» (٣/ ٣٥٢).(٢) انظر: المصارد السابقة، و «المغني» (٧/ ٣٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute