• وقال الحسن بن صالح: بقرة الوحش تجزئ عن سبعة، والظبي عن واحد.
• وقال الحنفية: ولد البقر الإنسية يجزئ، وإن كان أبوه وحشيًّا.
• وقال ابن حزم: يجزئ كل حيوان، وطير يؤكل لحمه؛ لحديث:«ومن راح في الساعة الرابعة؛ فكأنما قرَّب دجاجة»، وحديث:«مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ... ».
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢]: ما هو الأفضل في الأضحية؟]
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنَّ الأفضل البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة؛ لحديث:«من راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة ... »، وقياسًا على الهدي.
• وذهب مالك إلى أفضلية الغنم على الإبل والبقر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ضحَّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل.
• وقال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه، وكثر وغلا ثمنه.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم، ويجزئ الذكر والأنثى بالإجماع. (٢)