واستدلوا على صحة النذر بحديث عمر -رضي الله عنه-: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ... الحديث، وهو في «الصحيحين»، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وذهب الثوري، وأصحاب الرأي إلى أن يمينه لا تنعقد؛ لأنه ليس من أهل التكليف. والصحيح قول الجمهور.
واختلفوا هل تلزمه الكفارة إذا حنث؟
• فقال أحمد: تلزمه مطلقًا، سواء حنث قبل الإسلام، أو بعده.
• وعند الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر تلزمه إذا حنث بعد الإسلام. وهذا أقرب؛ لحديث:«الإسلام يهدم ما كان قبله». (١)
[مسألة [٥]: الحلف بغير الله، وصفاته.]
الحلف بغير الله تعالى شركٌ؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك»، (٢) وقد نهى عنه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأحاديث كثيرة متواترة، منها: حديث عمر، وعبدالرحمن بن سمرة اللذان في الباب.
(١) «المغني» (١٣/ ٤٣٦). (٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وأحمد (٣٢٩) (٤٩٠٤)، وغيرهم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهو حديث صحيح بشواهده كما بينته في تخريجي لكتاب «فتح المجيد».