المشتري بالخيار: إما بالفسخ، أو المطالبة بأرش النقص. (١)
القسم الثالث: ما سوى القسمين السابقين، وتحته المسائل الآتية.
مسألة [٤]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع.
هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم (٧٧٠).
مسألة [٥]: أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة قبل قبضها.
وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترى منه زرعًا، أو يشترط عليه التكسير إذا كان حطبًا، وما أشبه ذلك.
• فالمشهور عند الحنابلة صحة الشرط الواحد، ولا مزيد عليه، فلو اشترط مع تكسير الحطب حمله إلى البيت؛ فلا يجوز عندهم؛ لحديث: «لا شرطان في بيع». (٢)
• والحنفية، والشافعية لا يجيزون ذلك، ولو كان شرطًا واحدًا؛ لحديث: «نهى عن بيع وشرط». (٣)
• وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقًا، وإن شرط أكثر من شرطين، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين، وهو
(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٢٣)، «المجموع» (٩/ ٣٦٤).(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٨٥).(٣) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute