قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المقنع»: ويُرَشُّ عليه الماء. قال المرداوي: وكذا قال الأصحاب. اهـ
وقال الشيرازي -رحمه الله- في «المهذب»: ويُرشُّ عليه الماء؛ لما روى جابر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رشَّ على قبر ابنه إبراهيم الماء. ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره؛ فلا يُعرف. اهـ
قلتُ: حديث جابر ضعيف جدًّا، أخرجه الشافعي في «الأم»(١/ ٢٧٣)، ومن طريقه البيهقي في «السنن»(٣/ ٤١١)، و «المعرفة»(٣/ ١٨٧) من مراسيل أبي جعفر الصادق، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب، ولكن يُستحبُّ الرش على القبر للمعنى الذي ذكروه، والله أعلم. (٢)
[مسألة [٥]: حكم الدفن في التابوت.]
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٥/ ٢٨٧): وهذا الذي ذكرناه من كراهية التابوت مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، وأظنه إجماعًا، قال العبدري -رحمه الله-: لا أعلم فيه خلافًا. يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة. اهـ. (٣)