قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يقصر؛ لأنَّ الإتمام إنما كان متابعةً للإمام، فإذا انفرد رجع إلى أصله، والأصل في صلاة المسافر القصر، والله أعلم. (١)
مسألة [٣]: إذا نسي صلاةً في حال إقامته، وذكرها في حال سفره؟
نقل الإمام أحمد، وابن المنذر الإجماع على أنه يصليها تمامًا، صلاة المقيم، وخالف ابن حزم، فقال: يصليها قصرًا؛ لأنَّ ذلك وقتها؛ لحديث أنس في «الصحيحين»(٢): «من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وقد قال بعض أهل العلم: إن الحديث دليل على ابن حزم؛ لأنه قال:«فليصلها»، والضمير عائدٌ إلى الصلاة التي فاتته، وهي أربع ركعات، وغاية ما يدل عليه الحديث أنَّ ذلك الوقت يكون وقتها.
وقد رجَّح القول الأول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٣)
[مسألة [٤]: إذا نسي الصلاة في حال سفره، وذكرها في حال إقامته؟]
• في هذه المسألة قولان:
الأول: يصليها تمامًا، وهو قول أحمد، والأوزاعي، وداود، ورواية عن