• مذهب أحمد، وقولٌ للشافعي أنه ليس على القاتل تحملها.
• وعن الشافعي قول أنه يتحملها القاتل، وهو تخريج في مذهب أحمد. ورجح ذلك ابن قدامة حتى لا تهدر دماء المسلمين بدون ديات. وهو الأقرب، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣١]: هل يشترط في العاقلة أن تكون على دين القاتل؟]
ذكر أهل العلم أنَّ المسلم لا يعقل عن الكافر، ولا الكافر يعقل عنه؛ لأنه لا توارث بينهما، ولأنه لا موالاة، ولا نصرة بين كافر ومؤمن.
• وأما أهل الذمة فيعقل بعضهم عن بعض.
• وخالف أبو حنيفة، فقال بعدم ذلك. (٢)
[مسألة [٣٢]: هل تغلظ الدية على من قتل في الحرم؟]
أما من حيث التحريم: فالتحريم أشد في الحرم؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الباب مع شواهده.
وأما من حيث التغليظ: فذهب جماعة من أهل العلم إلى التغليظ، ونُقل ذلك عن عمر، وعثمان، وعبدالله بن عباس -رضي الله عنهم-، والأسانيد إليهم ضعيفة وهو قول عطاء وطاوس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري، وسليمان بن يسار، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.