[مسألة [١٧]: إذا اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس؟]
• للحنابلة، والشافعية وجهان في ثبوت الخيار وعدمه، والظاهر أنَّ اللبن إذا كان مقصودًا فله الخيار، وإلا فلا، وأما العوض بصاعٍ من تمر: فأكثر أهل العلم على عدم ذلك؛ لأنَّ الحديث في بهيمة الأنعام. (١)
فائدة: ابن حزم يرى في المصراة أنه يجب رد لبنها مع الصاع من التمر، وقد تفرد بذلك، وخالفه عامة أهل العلم. (٢)