في صلاة الكسوف؛ فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة، وهو مأمون ههنا، فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في صلاتها، ويكره أن تسبح مع الرجال. انتهى. (١)
[مسألة [٥]: الفتح على الإمام.]
• ذهب جمهور العلماء إلى مشروعيته استدلالًا بحديث الباب، وكذلك بحديث ابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى صلاةً، فقرأ فيها، فَلُبِّسَ عليه، فلما انصرف قال لِأُبَيٍّ:«أصليت معنا؟» قال: نعم. قال:«فما منعك أن تفتح علي»، أخرجه أبو داود (٩٠٧)، والطبراني (١٢/ ٣١٣)، ورجَّح أبو حاتم في «العلل»(٢/ ٧٧) أنه من مراسيل عروة، لكن يشهد له حديث المسور بن يزيد المالكي بنحوه عند أبي داود (٩٠٧)، وابن خزيمة (١٦٤٨)، وغيرهما، وفي إسناده: يحيى بن كثير الكاهلي، وهو ضعيفٌ؛ فالحديث بمجموع الطريقين لا بأس به.
• وحُكِيَ عن أبي حنيفة أنَّ الصلاة تبطل بالفتح على الإمام، واستدل على ذلك بحديث علي عند أبي داود (٩٠٨)، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تفتح على الإمام»، وهو حديث تالفٌ، في إسناده: الحارث الأعور، وهو كذاب.
• وذهب ابن حزم إلى جواز الفتح على الإمام في الفاتحة دون غيرها، واستدل على ذلك بحديث:«لعلكم تقرءُون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم. قال:«لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». (٢)
(١) انظر حديث عائشة في «صحيح البخاري» رقم (٨٦). (٢) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (٢٧٠).