وهذا الذي ذكره النووي هو مذهب الحنابلة كما في «المغني»(١/ ٩٥) والمالكية، والحنفية، وقال به ابن وهب، وداود كما في «التمهيد»(١٠/ ٣٨٥) ط/ مرتبة.
[مسألة [٣]: هل يطهر الجلد بمجرد الدباغ دون غسله بالماء؟]
• في هذه المسألة قولان، وهما وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والراجح أنه لا يشترط غسله بالماء، وحديث:«يطهرها الماء والقرظ» تقدم أنه ضعيف، ولكن إذا غسل لإزالة القذارات التي فيه فلا بأس، والله أعلم. (٢)
[مسألة [٤]: بيع جلد الميتة.]
قال الإمام المروزي كما في «التمهيد»(١٠/ ٣٧٨) ط/ مرتبة: وسائر من ذكرنا جعلها طاهرة بعد الدباغ، وأطلق الانتفاع بها في كل شيء، وهو القول الذي نختاره، ونذهب إليه.