• وعن أحمد: حكمه حكم اللائط.
• وقال الحسن: عليه حد الزنى.
والصحيح هو القول الأول؛ لضعف حديث الباب، والله أعلم. (١)
[مسألة [٥]: هل تقتل البهيمة؟]
• مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية أنها تقتل، وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ للحديث المتقدم.
قالوا: والعلة في ذلك: لئلا يقال: هذه، وهذه قد فُعِل بها؛ ولئلا تلد خلقًا مشوهًا.
• وذهب الطحاوي، وبعض الشافعية إلى أنها إن كانت مما يؤكل؛ تُذبح، وإن لم تكن مما يؤكل؛ لم تقتل.
• وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل.
وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك. (٢)
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥١ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٠ - ).(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٢ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٠ - ) «الإنصاف» (١٠/ ١٦٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.