• وعن أحمد: حكمه حكم اللائط.
• وقال الحسن: عليه حد الزنى.
والصحيح هو القول الأول؛ لضعف حديث الباب، والله أعلم. (١)
[مسألة [٥]: هل تقتل البهيمة؟]
• مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية أنها تقتل، وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ للحديث المتقدم.
قالوا: والعلة في ذلك: لئلا يقال: هذه، وهذه قد فُعِل بها؛ ولئلا تلد خلقًا مشوهًا.
• وذهب الطحاوي، وبعض الشافعية إلى أنها إن كانت مما يؤكل؛ تُذبح، وإن لم تكن مما يؤكل؛ لم تقتل.
• وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل.
وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك. (٢)
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥١ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٠ - ).(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٢ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٠ - ) «الإنصاف» (١٠/ ١٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute