أحمد، وإسحاق، والحنفية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أنت ومالك لأبيك»؛ فيجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يجحف به، ولم تتعلق به حاجته.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك، وإذا فعل كان المال كله للمرأة، وهو قول عطاء، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والثوري، ومالك، وأبي عبيد؛ لأنه ملكٌ لها فلا يؤخذ إلا بطيب نفس منها.
• وقال الشافعي: تفسد التسمية، ولها مهر المثل.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الثاني هو الصواب، والله أعلم. (١)
مسألة [٢]: إذا اشترط ذلك غيرُ الأب من الأولياء؟
• مذهب أحمد، وإسحاق أنَّ الشرط باطل إذا كان ذلك من غير الأب، وهو قول مالك، والثوري، ومن معهم في المسألة السابقة؛ فالكل عندهم للمرأة مهرًا لها، إلا أنْ ترضى بجعله للولي.