دل حديث الباب على أنَّ العامل على الزكاة من المستحقين منها أجرةً على عمله، وأنه يُعطى وإن كان غير محتاجٍ إليها كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
وفيه أيضًا أنَّ من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك، ففي «الصحيحين»(٣) أنَّ عمر -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله، إنما عملت لله. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أُعطِيت شيئًا من غير أن تسأل؛ فكُل وتصدق».
(١) في (أ): (أتاك). (٢) أخرجه مسلم برقم (١٠٤٥) (١١١). وهو في «البخاري» (٧١٦٤) ومسلم (١٠٤٥) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. (٣) أخرجه البخاري برقم (٧١٦٣)، ومسلم برقم (١٠٤٥) (١١٢)، واللفظ لمسلم.