٢١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةَ، وَالعَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
[مسألة [١]: حمل الصبي في الصلاة.]
• ذهب جمهور العلماء إلى جوازه، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب، وخالف أبو حنيفة، فقال بفساد صلاته.
والراجح قول الجمهور. (٣)
[مسألة [٢]: المرأة ترضع صبيها.]
• قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(٣/ ٢٧٨): واختلفوا في المرأة ترضع صبيها، فقال الأوزاعي مرةً: قطعت صلاتها. وقال مرةً: إنْ كانت من ضرورة؛ فلا
(١) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣). (٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٩٢١)، والنسائي (٣/ ١٠)، والترمذي (٣٩٠)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وابن حبان (٢٣٥٢)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٥٥، ٤٧٣، ٤٧٥)، كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح، وقد صرح ابن أبي كثير بالسماع في بعض طرق أحمد. (٣) وانظر: «الأوسط» (٣/ ٢٧٧).