قلتُ: الصحيح أنه جائزٌ، وهو خلاف الأولى؛ إن لم يَحْتَجْ إلى ذلك، وفي «المغني»(٥/ ٢٥١) أنَّ مذهب الحنابلة الجواز. (١)
[مسألة [٧١]: هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة؟]
• قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٨/ ٧٩): لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي؛ قطعه وصلاها، ثم بنى عليه، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، منهم: ابن عمر (٢)، وابنه سالم، وعطاء، وأبو حنيفة، وأبو ثور. قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء.
• وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها. اهـ
قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم.
[مسألة [٧٢]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة؟]
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٨/ ٧٩): مذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ السعي يصح من المحدِث، والجنب، والحائض، وعن الحسن: أنه إن كان قبل التحلل أعاد السَّعي، وإن كان بعده؛ فلا شيء عليه.
ودليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة -رضي الله عنها- وقد حاضت:«اصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت» رواه البخاري، ومسلم. (٣)
(١) وانظر: «المجموع» (٨/ ٧٧)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٤٦). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢/٣٥)، وفي إسناده رجل مبهم. (٣) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٤٦).