[مسألة [١٧]: هل المعتبر في العشر الليالي بأيامها، أم الليالي فقط؟]
• جمهور العلماء على أنَّ المعتبر في العشر هو عشر ليال بأيامها، فتجب عشرة أيام مع الليالي، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وأبي عبيد، وابن المنذر وغيرهم.
• وقال الأوزاعي: يجب عشر ليالٍ وتسعة أيام؛ لأنَّ العشر تستعمل في الليالي دون الأيام، وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعًا.
وأُجيب: بأنَّ العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها، كما قال الله تعالى لزكريا:{قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا}[مريم: ١٠]، يريد بأيامها؛ بدليل أنه قال في موضع آخر:{ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا}[آل عمران: ٤١]. (٢)