٢٦ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: تطهير بول الرضيع.]
• أخذ بظاهر حديث الباب أحمد، وإسحاق، فقالوا: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وذهب إلى هذا من التابعين: عطاء، والحسن، والزهري، وغيرهم، وقال به ابن وهب، وهو وجه عند الشافعية، وقال بهذا القول من الصحابة علي بن أبي طالب، وأم سلمة -رضي الله عنهما-. أخرجه أبو داود (٣٨٠، و ٣٨٢)، وابن المنذر (٦٩٦، و ٦٩٧).
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وهو وجه عند الشافعية.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: وحكي عن مالك، والشافعي، وهؤلاء قاسوا الجارية على الغلام، وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته للنصوص. اهـ (٢)
(١) حسن. أخرجه أبوداود (٣٧٦)، والنسائي (١/ ١٥٨)، والحاكم (١/ ١٦٦)، من طريق يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة الطائي، حدثني أبو السمح ... فذكره. وإسناده حسن. (٢) منها: حديث أبي السمح الذي في الباب، وجاء بمعناه من حديث علي بن أبي طالب عند أحمد (٧٦٨)، والترمذي (٦١٠)، وإسناده صحيح، ومن حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث -رضي الله عنها- عند أحمد (٦/ ٣٣٩)، وأبي داود (٣٧٥)، وغيرهما، والثلاثة الأحاديث في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (١/ ٥٣٠ - ٥٣١) لشيخنا الإمام الوادعي -رحمه الله-.