[مسألة [٤٠]: الخيل والبغال والبقر والحمير، هل تلتقط؟]
• ألحق الحنابلة، والشافعية هذه الأمور المذكورة بالإبل؛ لكبرها، فتمتنع من صغار السباع.
• ومذهب مالك أنها تلتقط وتعرف. وأنكر ابن قدامة إلحاق الحمير بالإبل، وقال: إلحاقها بالشاة أولى؛ لقلة صبرها على الماء، وعدم امتناعها من السباع.
قلتُ: علل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عدم التقاط الإبل بما ليس موجودًا في الحيوانات المذكورة؛ فإن الإبل يصبر على ما لا يصبر عليه غيره، فعدم الإلحاق أقرب، والله أعلم. (١)
مسألة [٤١]: إذا خالف إنسان والتقط بعيرًا؛ فما الحكم؟
• يكون ضامنًا له، وعليه أن يعرفه، ويبحث عن صاحبه، وليس له تملكه؛ لأنه متعدي، وإن أعاده إلى مكانه؛ فلا يزال ضامنًا عند أحمد، والشافعي.
• ومذهب مالك، وأبي حنيفة أنه لا يضمنه، وجاء عن عمر بإسناد صحيح أنه أمر رجلًا بإرساله حيث وجده. أخرجه مالك في «الموطإ»(٢/ ٧٥٩). (٢)
مسألة [٤٢]: هل للإمام أن يجعل للضوال مكانًا يحفظها لصاحبها؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٨/ ٣٤٥): وَلِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَخْذُ الضَّالَّةِ عَلَى وَجْهِ الْحِفْظِ لِصَاحِبِهَا؛ لِأَنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- حَمَى مَوْضِعًا يُقَالُ لَهُ النَّقِيعُ لِخَيْلِ