مسألة [١٧]: إذا أصدقها عبدًا فخرج حُرًّا، أو مستحقًّا؟
• منهم من قال: لها القيمة. وهو مذهب أحمد، وأبي يوسف، والشافعي في القديم.
• ومنهم من قال: لها مهر المثل. وهو قول الشافعي في الجديد.
• ومنهم من قال: لها القيمة في المغصوب، وأما في الحر فلها مهر المثل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.
قلتُ: تقدم أنَّ الصواب: أنها إن كانت تعلمه حرًّا، أو مغصوبًا؛ فالمهر فاسد، فلها مهر المثل، وإن كانت لا تعلم ذلك؛ فلها البدل، وهو المثل؛ فإن لم يوجد المثل؛ فالقيمة. (٢)
مسألة [١٨]: إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئًا بعينه، فلم يرض صاحبه ببيعه، أو تلف ... ؟
• الصحيح أنَّ لها عليه بدله، وهو المثل إن وجد، وإلا فالقيمة، وهو قول أحمد، وعن أحمد: لها القيمة، وقال الشافعي: لها مهر المثل، والله أعلم. (٣)