• وقال المزني: لا قصاص فيهما؛ لأنهما لحمٌ متصل بلحم، فأشبه لحم الفخذ.
والصحيح الأول. (٢)
[مسألة [١٩]: القصاص في العين.]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١١/ ٥٤٧): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقِصَاصِ فِي الْعَيْنِ، وَمِمَّنْ بَلَغَنَا قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَسْرُوقٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- (٣)، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ الله تَعَالَى:
(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٤٦) «البيان» (١١/ ٣٨٩). (٢) انظر: «المغني» (١١/ ٥٤٧) «البيان» (١١/ ٣٨٧). (٣) حسن: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٢٧) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -رضي الله عنه-، به. وإسناده حسن، رجاله ثقات؛ إلا عاصم بن ضمرة؛ فإنه حسن الحديث.