• وإن عاد فسرق ثالثة: فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يحبس، ولا يقطع منه شيء آخر، ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وقال بذلك الحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وحماد، والثوري، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة.
• وذهب بعضهم إلى أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى؛ فإن عاد؛ قُطعت رجله اليمنى، وفي الخامسة يُعَزَّر ويُحبس، وَنُقِل عن أبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما- أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل، وهو قول قتادة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر، والأثر عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، في «المصنف»، و «سنن البيهقي»، وهو ثابت عنهما.
• وذهب أبو مصعب المالكي إلى القتل في الخامسة، وحُكي عن عمر بن
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٤٠ - ) «البيهقي» (٨/ ٢٧٤ - ٢٧٥) «السيل» (٤/ ٣٦٣)، «ابن أبي شيبة» (٩/ ٥٠٩ - )، «مصنف عبدالرزاق» (١٠/ ١٨٥) «الأوسط» (١٢/ ٣٣٦). (٢) أثر عمر -رضي الله عنه- من طريق عكرمة عنه، وهو منقطع، وأثر علي -رضي الله عنه- له أربع طرق يحسن بها. انظر «ابن أبي شيبة» (١٠/ ٢٩)، و «عبدالرزاق» (١٠/ ١٨٥).