دل الحديثان على أنه لا يؤذن لصلاة العيد، ولا يقام لها، ومثلهما حديث جابر -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم»(٨٨٥)، وفيه:«لا إقامة، ولا نداء، ولا شيء».
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»(٦/ ١٧٤): في هذا دليل على أنه لا أذان، ولا إقامة للعيد، وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء الراشدين، ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده. اهـ
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٩٥٧): ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة، قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث، وممن قالَ:(إنه بدعة): عبد الرحمن بن أبزى، والشعبي، والحكم، وقال ابن سيرين: وهو
(١) أخرجه مسلم برقم (٨٨٧). (٢) أخرجه البخاري (٩٥٩)، ومسلم (٨٨٦). من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، و أخرجه البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٥) (٤). من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-.