• وذهب مالك إلى جواز ذلك؛ لأنهما في الأموال أُقِيمتا مقام رجل، فيحلف معهما كما يحلف مع الرجل، وهو قول ابن حزم.
وأُجيب بأنهما لو أُقيمتا مقامه من كل وجه؛ لكفى أربع نسوة مقام رجلين، ولَقُبِل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين، ورجَّح قول مالك شيخ الإسلام، وابن عثيمين. وهو الصحيح، والله أعلم. (١)
القسم الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
مثل الولادة، والحيض، والبكارة، والثيوبة، والعدة، والرضاع.