• فمذهب أحمد أنه ينعقد، وفيه كفارة يمين؛ لحديث:«إني نذرت أن أضرب على رأسكَ الدُّفَّ ... » الحديث. (٢)
• وذهب مالك، والشافعي إلى أنه لا ينعقد؛ لحديث:«من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه».
والصحيح مذهب أحمد، والله أعلم.
السادس: النذر على المكروه.
• والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله.
السابع: النذر على الواجب.
• فالمشهور في مذهب أحمد أنه لا ينعقد؛ لأنه تحصيلُ حاصل، وهو مذهب الشافعية.
• وذهب بعض الحنابلة إلى انعقاده، وهو اختيار شيخ الإسلام، ويصير وجوبه من جهتين: من جهة الشرع، ومن جهة النذر، وهو مثل أن يحلف على المحافظة على أمر واجب، وهذا أقرب، والله أعلم.
(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٢٢ - ٦٢٤). (٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٦) من حديث بريدة -رضي الله عنه- بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (١٦٧).