في الحديث جواز دخول المسلم في صف الكفار للقتال، وذلك فيما إذا كان ذلك لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يُجَرِّئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة.
• وأماإذا كان مجرد تهور؛ فممنوع، لاسيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين، وهذا قول الجمهور. (٢)
(١) صحيح. أخرجه أبوداود (٢٥١٢)، والترمذي (٢٩٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٢٩٩)، وابن حبان (٤٧١١)، والحاكم (٢/ ٢٧٥)، من طرق عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران التجيبي، عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- به. وإسناده صحيح. (٢) «سبل السلام» (٧/ ٢٦٩).