وكذا رُوي عن ابن عباس (٢)، وابن عمر (٣)، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.
وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.
وقال سعيد بن جبير:{غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة.
وقوله:{وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ}[النور:٦٠]، أي: وترك وضعهن لثيابهن، وإن كان جائزًا خير، وأفضل لهن {وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[النور:٦٠].اهـ
قلتُ: وأضاف بعضهم جواز وضع الخمار، ورجَّحه ابن القطان. (٤)
تنبيه: ألحق بعض الفقهاء بالقواعد من النساء الشَّوهاء التي لا تُشْتَهَى. وهذا القول ليس عليه دليل، والله عز وجل قال:{اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}، والشوهاء ليست كذلك، ولعل الشوهاء يُفتن بها بعض الناس، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. وبالله التوفيق.
(١) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٤١) بإسنادين أحدهما صحيح، والآخر ضعيف. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٤١) بإسناد فيه: ابن لهيعة. (٤) انظر: «تفسير ابن جرير» و «تفسير ابن كثير» «أحكام النظر» (ص ٢٤٨ - ٢٥١).