والأشهر في مذهب الحنابلة أنَّ ذلك يرجع إلى العرف كما في «الإنصاف»(٧/ ١٧٨). (١)
فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٨/ ٣٩٣): وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَسْتَوْعِبَ الثُّلُثَ بِالْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«الثُّلُثُ كَثِيرٌ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
فائدة أخرى: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٨/ ٣٩٤): وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْعَلَ وَصِيَّتَهُ لِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ، إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.