قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الثاني كما رجحه ابن القيم، وأما البيعتان في بيعة فأصح الأقوال فيها أنها (بيع العينة)، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع. (٢)
تنبيه: مثل الخلاف السابق ما لو قال: إذا ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا؛
(١) علقه البخاري في «صحيحه» في [كتاب الحرث والمزارعة/باب رقم (٨)]، ووصله البيهقي (٦/ ١٣٥)، وابن أبي شيبة كما في «التغليق» (٣/ ٣٠٤)، من وجهين منقطعين عن عمر -رضي الله عنه-، والأثر بالطريقين حسن، والله أعلم. (٢) انظر: «المغني» (٨/ ٨٦) «الإنصاف» (٦/ ١٨).