الطالب لذلك هو المدين، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}[آل عمران:١٣٠].
وهذا الربا يحصل في غير الأصناف المنصوص عليها.
الثانية: القرض بفائدة مشروطة عند العقد، كأن يقول له: أعطيك ألفًا إلى شهر، على أن تُعيد لي ألفًا ومائة، أو على أن تسكنني في بيتك، أو على أن تعطيني سيارتك للانتفاع بها. وما أشبه ذلك. (١)
ثم ذكر الربا الجلي بصورته في الجاهلية، ثم قال: وَأَمَّا رِبَا الْفَضْلِ فَتَحْرِيمُهُ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّمَّا»(٢)،
وَالرِّمَّا هُوَ الرِّبَا،
(١) انظر: «أعلام الموقعين» (٢/ ١٣٥)، «المغني» (٦/ ٥٢). (٢) ضعيف. أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٥٨٨٥)، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي، عن أبيه، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وأبو جناب فيه ضعف، وأبوه مجهول، وثبت الحديث عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عند مسلم (١٥٨٥) بدون الزيادة: «فإن أخاف عليكم الرِّمَّا»، وقد صح بالزيادة موقوفًا على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، كما في «موطإ مالك» (٢/ ٦٣٤، ٦٣٥)، عن نافع، وعبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر -رضي الله عنه-، من قوله، ولكن قال في أوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب»، وفيه: «لا تبيعوا الورق بالورق» ..