• وذهب الحنابلة إلى أنَّ القول قول المشتري مع يمينه.
• وعن أحمد: أن البائع يحلف أن العيب لم يكن حادثًا عنده، ويأخذ المشتري السلعة، وليس له حق. وقد رجَّح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قول الجمهور. (١)
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرحه»(٨/ ٣٢٦): ولكن يجب أن نعلم أنَّ كل من قلنا: (القول قوله)؛ فإنه لابد من اليمين، وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اليمين على المدَّعى عليه»، وفي لفظ:«على من أنكر». (٢)
فائدة: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرح البلوغ»(٣/ ٤٧٩): والضابط أنَّ كل من ادَّعى خلاف الأصل؛ فهو مُدَّعِي يحتاج إلى بينة، وكل من تمسك بالأصل؛ فهو مُنْكِر، وعليه اليمين. اهـ
تنبيه: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في أوائل الكتاب، وهو:(رضا الطرفين بالبيع والشراء).
(١) انظر: «الشرح الممتع» (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٦)، «البيان» (٥/ ٣٧٢)، «الأوسط» (١٠/ ٢٥٥). (٢) انظر تخريجه في «البلوغ» رقم (١٤٠٧).