الفقهاء كافة على أنَّ أزواجه - صلى الله عليه وسلم - لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة.
قال الصنعاني: قلت: وتفسير زيد بن أرقم للآل يؤيد هذا المقال، وفي حديث جويرية عند مسلم (١) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:«هل عندكم طعام؟» فقالت جويرية: لا والله، ما عندنا طعام؛ إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة. فقال:«قَرِّبِيها؛ فقد بلغت محلها»، وكذلك اللحم من شاة بريرة مولاة عائشة الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه:«هو لها صدقة، ولنا هدية»(٢)، دلت على أنه لا يحرم على موالي أزواجه كما لا يحرم عليهن. اهـ. (٣)
قلتُ: حديث زيد بن أرقم في «صحيح مسلم»(٢٤٠٨) أنه سُئل: أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وهم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس.
وفي رواية: أنه قال عند أن سُئل عن نسائه: مِنْ أهل بيته؟ فقال: لا وايم الله، إنَّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها، فترجع إلى أبيها، وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.
قال ابن القيم -رحمه الله- في «جلاء الأفهام»(ص ١٢٣ - ١٢٤): وإنما دخل الأزواج في الآل، وخصوصًا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ تشبيهًا لذلك بالنسب؛ لأن اتصالهن بالنبي