وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: والصحيح أنها ليست بنجسة، والدليل على ذلك ما يلي:
١) حديث أنس -رضي الله عنه- في «الصحيحين»(١)، أنَّ الخمر لما حُرِّمَتْ خرج الناس، وأراقوها في الأسواق، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانًا للنجاسة.
٢) ما رواه مسلم (٢) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنَّ رجُلًا جاء براوية خمرٍ، فأهداها للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال: أما علمت أنها حُرِّمَتْ، فسارَّ رجُلًا: أنْ بِعْهَا. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ الله إذا حَرَّمَ شيئًا حَرَّمَ ثمنه»، ففك الرجل الراوية، ثم أراقها بحضرة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولم يقل له: اغسلها، وهذا بعد التحريم.
٣) أنَّ الأصل الطهارة، حتى يقوم دليل النجاسة، ولا دليل.
(١) أخرجه البخاري برقم (٢٤٦٤)، ومسلم برقم (١٩٨٠)، من حديث أنس -رضي الله عنه-، وفيه: في سكك المدينة. (٢) أخرجه مسلم برقم (١٥٧٩).