للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصححه كذلك أبو الفرج بقوله: (الصحيح الأول) (١).

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ بعد الدخول في الإعسار]

اختلف فقهاء الحنابلة في ثبوت فسخ النكاح في حال الإعسار على قولين:

القول الأول: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. والقائلون بذلك: الخرقي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (٢).

القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. والقائلون بذلك: القاضي، والزركشي، وأبو بكر، وابن حامد، وغيرهم (٣).

سبب الاختلاف: يرجع الاختلاف - والله أعلم- إلى الإجابة عن السؤال: هل الإعسار بعد العقد يؤثر في النكاح؟ فمن رأى أن الإعسار الطارئ بعد النكاح مؤثر أرجع ذلك إلى الضرر، وأن النفقة حاجة متجددة تحتاجها المرأة، وأما من قال: لا يثبت بالإعسار الطارئ، أرجع ذلك إلى أنه عيب طارئ غير مؤثر في مقصد النكاح.

الأدلة:

أدلة القول الأول: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن وجوب النفقة تتجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ (٤).

• انه لا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها كإسقاط شفعتها قبل البيع (٥).

• أنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه، أشبهت فرقة العنة (٦).

• أن عليها ضررًا في إعساره؛ لإخلاله بنفقتها (٧).

أدلة القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد.

استدلوا على ذلك من المعقول:


(١) الشرح الكبير (٢٠/ ٥١١).
(٢) ينظر: المستوعب (٣/ ١٢٠٥)، الكافي (٢/ ٩٩)، المغني (٦/ ٥٣٩)، الشرح الكبير (١٣/ ٢٥٦).
(٣) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٦).
(٤) الشرح الكبير (٩/ ٢٦٥).
(٥) الشرح الكبير (٩/ ٢٦٥).
(٦) المغني (١١/ ٣٦٥).
(٧) الملخص الفقهي (٢/ ٣٣٧).

<<  <   >  >>