للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم زوال الولاية بالجنون المتقطع]

اتفق فقهاء الحنابلة أن الولاية لا تزول بالجنون المتقطع. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح (١).

سبب الاتفاق: قصر مدة الجنون؛ لأن مدته لا تطول عادة، ولا ينافي الولاية (٢).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن زوال العقل المؤقت لا ينافي الولاية (٣).

• أن الجنون المؤقت لا يزيل الولاية كالإغماء المؤقت، فعلى هذا ينتظر حتى يفيق ثم يعقد (٤).

• أن أهلية الأداء منعدمة في الجنون المطبق، أما الجنون المتقطع إذا زال عنه فترة فإن الأهلية تكون ممكنة في حينها، ويمكن للولي العقد لوليته وإتمام عقد النكاح (٥).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٢)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢١٧)، الإنصاف (٨/ ٧٥).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(٤) ينظر: المرجع السابق.
(٥) ينظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>