للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الرابع: المصنف يعتني بتفصيل البناء، وبذكر ما يترتب عليه.]

- أن المصنف يفصل القول في البناء ويحلله، حيث بنى (حكم وجود العيب في الزوج قبل الوطء وحكم من عتقت تحت عبد، وطلقت طلاقًا رجعيًّا) على (حكم لو شرط السيد على معتقته دوام نكاحها تحت الحر)، حيث يقول: "إن قلنا لها: الفسخ إذا عتقت تحته"، ثم يقول في المسألة المبنية الأخرى: "لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ"، على قوله: "ما دامت في العدة؛ لأن نكاحها باق يمكن فسخه، ولها في الفسخ فائدة، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ" (١).

- يذكر المصنف تفصيل الأقوال في المسألة، حيث يقول: "ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف، ثم قال الشيخ (ونظير الأولى) (٢) وهي التي ذكرت لك في المتن" (٣)، ثم عرج على قول آخر، حيث قال: "قال في المبدع: وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها، وصرح في الاختيارات بالمنع، ولعل العلة تساعده" (٤).


(١) كشاف القناع (٥/ ١٠٣ - ١٠٤).
(٢) قال البهوتي في حواشي الإقناع: هنا مسألة محذوفة بين المسألتين، ولهذا لم يقل نظيرها.
(٣) كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٢٠).

<<  <   >  >>