للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الأول: المراد بالبناء والأصول والفروع]

قبل البدء في ثنايا البحث لا بدَّ من تناول معاني المفردات التي لها الصلة بصلب الموضوع من الناحية اللغوية والاصطلاحية.

أولاً: مفهوم البناء لغة واصطلاحًا:

مما لا شكَّ فيه أن اللغة العربية ثرية بتنوع معارفها من معاجم وتراكيب لغوية ونحوية، حيث ذكر البناء بعدة معانٍ، فنتطرق في هذا المطلب بتعريف البناء في اللغة بشكل عام.

تعريف البناء لغة:

البناء مأخوذ من المصدر (بناء) الباء والنون والياء أصل واحد، والبناء: المبني، والجمع أبنية، وجمع الجمع أبنيات، والبناء: نقيض الهدم.

وأصل البناء فيما لا ينمى كالحجر والطين ونحوه، ثم أطلق على بناء الخباء (١)، والقبة (٢)، والسفن؛ تشبيهًا لها بالبناء (٣).

البِنَاءُ واحد الأَبْنِيَة، وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء، فمنها: الطراف (٤)، والخباء، والبناء، والقبة، والمضرب (٥) (٦)، لحديث عائشة قالت: «كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف صلى صلاة الفجر ثم دخل معتكفه، وإذا أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان أمر ببنائه فضرب، فلما صلى الفجر نظر فإذا الأبنية قد ضربت» (٧).


(١) الخباء: واحد (الأخبية) من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت. و (استخبينا) الخباء أي: نصبناه ودخلنا فيه، مادة (خباء). ينظر: مختار الصحاح (ص: ٨٨)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢٣٢٥)، الجراثيم (١/ ٤٠٣)، المخصص (٢/ ٥).
(٢) القبة: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣)، تاج العروس (٣/ ٥١١).
(٣) ينظر: لسان العرب مادة "بنى" (١٤/ ٩٤)، مقاييس اللغة "بنى" (١/ ٣٠٢)، تاج العروس "بنى" (٣٧/ ٢١٦).
(٤) الطراف: وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء، وهو ضرب من أبنية العرب، كان للأغنياء. ينظر: تاج العروس (٣٧/ ٢١٦)، لسان العرب مادة "طرف" (١٤/ ٩٥)، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ٤٢٥).
(٥) المضرب: ضرب الخيمة، وهو المضرب للقبة بفتح الميم وكسر الراء المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢٨١).
(٦) ينظر: لسان العرب، مادة "بنى" (١٤/ ٩٤)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٥٨)، وبناء الأصول على الأصول (ص: ٣١)، وبناء الفروع على الفروع (ص: ٤٥).
(٧) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٤٨) برقم: (٢٠٣٣) (أبواب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٧٥) برقم: (١١٧٣) (كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه).

<<  <   >  >>