للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: المسألة المبنية الخامسة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة]

اتفق فقهاء الحنابلة في ثبوت خيار الفسخ للزوج إذا كانت زوجته مصابة بقروح سيالة. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، وأبو بكر، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن القروح السيالة في الفرج عيب مؤثر في استمتاع الزوج، يمنع لذة الوطء، وتنفر منه النفس؛ فيحق له فسخ النكاح.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه عيب لا شك أنه يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع (٢).

• أن القروح في الفرج لا شك أنها توجب النفرة منها والقلق، لا من جهة الميل النفسي لكن من جهة خوف من العدوى (٣).


(١) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٤٥)، كشاف القناع (١١/ ٤٠٧)، الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦)، نيل المآرب (٢/ ١٧٧)، الكافي (٣/ ٤٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥).
(٢) ينظر المغني (١٠/ ٥٩)، الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٢٢).
(٣) ينظر: مسائل الفقه شرح الروض المربع (٤/ ٣٢٧)، الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٢٢).

<<  <   >  >>