[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم ثبوت خيار الفسخ للزوج بالرتق]
اتفق فقهاء الحنابلة أنَّه يثبت الخيار للزوج إذا كانت زوجته رتقاء. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج، وابن عثيمين (١).
سبب الاتفاق: أن الرتق عيب مؤثر في استمتاع الزوج؛ فيحق له فسخ النكاح.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• الجب والرتق يتعذر معه الوطء (٢).
• أنه يُفَوِّت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع (٣).
• أنها تفوت عليه الهدف الأعظم من النكاح، وهو الاستمتاع، فيبقى النكاح عديم الفائدة (٤).
(١) ينظر: المغني (١٠/ ٥٧)، العدة شرح العمدة (ص ٤١٨)، الشرح الكبير (٧/ ٥٧٧)، الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٢١)، المطلع على دقائق زاد المستقنع (١/ ٤٣٣).(٢) المغني (١٠/ ٥٧).(٣) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٢١).(٤) المطلع على دقائق زاد المستقنع (١/ ٤٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.