للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم ثبوت خيار الفسخ للزوج بالرتق]

اتفق فقهاء الحنابلة أنَّه يثبت الخيار للزوج إذا كانت زوجته رتقاء. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج، وابن عثيمين (١).

سبب الاتفاق: أن الرتق عيب مؤثر في استمتاع الزوج؛ فيحق له فسخ النكاح.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• الجب والرتق يتعذر معه الوطء (٢).

• أنه يُفَوِّت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع (٣).

• أنها تفوت عليه الهدف الأعظم من النكاح، وهو الاستمتاع، فيبقى النكاح عديم الفائدة (٤).


(١) ينظر: المغني (١٠/ ٥٧)، العدة شرح العمدة (ص ٤١٨)، الشرح الكبير (٧/ ٥٧٧)، الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٢١)، المطلع على دقائق زاد المستقنع (١/ ٤٣٣).
(٢) المغني (١٠/ ٥٧).
(٣) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٢١).
(٤) المطلع على دقائق زاد المستقنع (١/ ٤٣٣).

<<  <   >  >>