للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم لو اشترط الحر امرأة يظنها حرة فبانت أمة.]

اتفق فقهاء الحنابلة أن الحر لو اشترط امرأة حرة فبانت أمة له الخيار بين الفسخ والإمساك. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وابن تيمية، والحجاوي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: يرجع للسببين الآتيين:

أولاً: أنه شرط أن تكون حرة فبانت أمة، فهذا فيه غش وتدليس على الزوج، فهو بالخيار.

ثانيًا: تعدي الضرر على ولده منها.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن له الفسخ لعدم الكفاءة بين الزوجين (٢).

• أن نكاح الأمة فيه نقص وضرر يتعدى إلى الولد (٣).

• أن رق الأمة يؤثر في رق ولده، فكان له الخيار كما لو كانت كافرة (٤).

• أنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر؛ فثبت فيه الخيار (٥).


(١) وبل الغمامة (٦/ ١٨٢)، المغني (٧/ ٧٢)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٤)، الإقناع (٣/ ١٩٤).
(٢) وبل الغمامة (٦/ ١٨٢).
(٣) المغني (٧/ ٧٢).
(٤) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٥٥١).
(٥) كشاف القناع (٥/ ٩٩).

<<  <   >  >>