نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن الإشارة المفهومة من الأخرس تصح، وينعقد بها النكاح والبيع والطلاق.
من صرح بالبناء من الحنابلة: يمكن القول: إنَّ البهوتي ﵀ تفرد في الجمع بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية، وربط بينهما بالعلة المشتركة، حيث قال:"لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه"(١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- كاف التشبيه مع واو العطف:(كَبَيْعِهِ وطلاقه)(٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام واو العطف وكاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها، كما أنَّه بيَّن تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية بقوله:"لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وطلاقه"(٣).
قول الأصوليين في كاف التشبيه وواو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبيه (٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٥)، لأن المنصوص عليه في المذهب أن إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه، فيترتب حكم المسائل المبنية على المبني عليها في الحكم، وقال المرداوي:"ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة -نص عليه-، وكذا بكتابة، ذكره الأصحاب"(٦)، وقال:"يقع الطلاق من الأخرس وحده بالإشارة"(٧).