للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح أم الأخ وأخت الابن من الرضاع]

تمهيد:

من عناية الشريعة الإسلامية حرصها على المحافظة على المروءة، وصون العرض، وتوضيح ذلك أن القرابة القريبة أعطاها الشرع من الوقار والاحترام ما يجعلها منزهة عن اللهو والعبث، ومن ذلك مسائل الرضاع، إذ تأخذ حكم القرابة القريبة كالأمهات والأخوات إلا أن يستثنى من ذلك مسائل سنتعرض إليها في هذا المبحث:

نص البناء:

قال المصنف : [(قال ابن البناء وابن حمدان وصاحب الوجيز (١): إلا أم أخيه وأخت ابنه يعنون فلا تحرمان بالرضاع وفيها) أربع (صور؛ ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب و) إلا (عكسه) أي: أم المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع (والحكم) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة (صحيح ويأتي في الرضاع لكن الأظهر) وقال في التنقيح وغيره: لكن الصواب (عدم الاستثناء، لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة)] (٢).

دراسة البناء:

اختلف فقهاء الحنابلة في استثناء نكاح أم الأخ وأخت الابن من الرضاع على قولين:


(١) يقصد به الدجيلي.
(٢) كشاف القناع (٥/ ٧٠).

<<  <   >  >>