للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي بين المبني عليها والمسائل المبنية بالعلة المتماثلة من وجه واحد: أن عقد النكاح والطلاق يقع صحيحًا مع الشرط الفاسد، وهو ما ظهر لي من خلال دراسة المسألة.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي والحجاوي -رحمهما الله-، وإنما ذكرها ابن مفلح في قوله: "يصح ويثبت الخيار، وإن طلق بشرط خيار وقع" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- واو العطف: (وإن طلق بشرط خيار وقع) (٢).

منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.

قول الأصوليين في العطف:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٤)، لأنه القول المعتمد في المذهب، قال المرداوي: "يصح، وهو المذهب. صححه في التصحيح والنظم، وجزم به في الوجيز، وغيره" (٥).


(١) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦).
(٢) الإقناع (٣/ ١٩٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦).
(٣) ينظر: ص ٢١٦.
(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، غاية المنتهى (٢/ ١٩٥)، منتهى الإرادات (٤/ ١٠٣).
(٥) الإنصاف (٨/ ١٦٦).

<<  <   >  >>