للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من أسقط شفعته قبل البيع برضًا منه

اختلف فقهاء الحنابلة في المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه على قولين:

القول الأول: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه لا تسقط شفعته. والقائلون بذلك: أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وغيرهم (١).

القول الثاني: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته. والقائلون بذلك: الفتوحي، والرحيباني، وابن تيمية، وغيرهم (٢).

سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن سقوط الشفعة من عدمها يرجع لأمرين: (الوجوب والرضا)، فمن قال بعدم سقوطها أرجع ذلك لوجوبها في حق الشريك، حتى ولو أسقطها عن رضا. والأمر الثاني أن من قال: إنَّ الشفعة تسقط أرجع ذلك لرضا الشريك بالقول أو الفعل.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه فلا تسقط شفعته.

استدلوا من المعقول:

• أن المسقط لها إنما هو رضي بعد وجوبها ولم يوجد، كما لو أبرأه مما يستقرضه له (٣).

• لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع (٤).

• أن البيع قبل العلم لا يدل على الرضا، فلا تسقط (٥).

أدلة القول الثاني: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته:

استدلوا من المعقول:

• أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع (٦).

• أنه إذا باع بإذنه لا حق له فيه (٧).


(١) ينظر: الكافي (٢/ ٢٣٥)، الأسئلة والأجوبة الفقهية (٦/ ١٤٨)، الإنصاف (٦/ ٢٧١)، كشاف القناع (٤/ ١٤٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٠)، المبدع في شرح المقنع (٥/ ٦٧).
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٨)، منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٢)، الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع (ص: ٣٨١).
(٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٠)، الأسئلة والأجوبة الفقهية (٦/ ١٤٨).
(٤) الكافي (٢/ ٢٣٥).
(٥) المرجع السابق.
(٦) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٥١٤)، الملخص الفقهي (٢/ ١١٧).
(٧) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٧٠).

<<  <   >  >>