المبحث الثالث: إذن الحاكم لغيره بالتزويج؛ وفيه ثلاثة مطالب:
[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الولي في النكاح]
تمهيد:
من الملاحظ في هذا المبحث والمبحث السابق ترابط المسائل وتفرعها على بعض في الغالب، إلا أن كل مسألة لها حالتها الخاصة، وفي هذا المبحث سنتعرف على حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الولي في النكاح، وحكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ويثبت له) أي: للوكيل (ما يثبت لموكل حتى في الإجبار) لأنه نائبه، وكذا الحكم في السلطان والحاكم] (١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت ولاية الإجبار (٢) لوكيل الولي في النكاح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (٣).
سبب الاتفاق:
الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لثلاثة أسباب:
السبب الأول: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (٤).
السبب الثاني: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (٥)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.
السبب الثالث: يشترط في ولاية الإجبار بخصوص أربعة شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، وألا يكون الزوج معسرًا، وألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلاد (٦).
(١) كشاف القناع (٥/ ٥٦). (٢) ولاية الإجبار: هي ولاية الأب على غير كامل الأهلية من الصغار والكبار، فيتولى الولي نكاحها بما يقتضيه مصلحتهم. ينظر: الإقناع (٣/ ١٦٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٢). (٣) الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٧)، المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٥٤٥). (٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤). (٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٧). (٦) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٩)، كشاف القناع (٥/ ٤٤).