للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس: بيع الوكيل لنفسه؛ وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم زواج الوكيل من موكلته لنفسه]

تمهيد:

من عناية الشريعة الإسلامية بأمور المرأة أنَّها عنيت بمسائل الوكالة المتعلقة بنكاح المرأة، وتفرع على ذلك فروع، سنتطرق في هذا المبحث إلى جزء منها، بمشيئة الله.

نص البناء:

قال المصنف : [(وليس للوكيل) أن يتزوجها لنفسه، كالوكيل في البيع يبيع لنفسه] (١).

دراسة البناء:

اختلف فقهاء الحنابلة في حكم زواج الوكيل من موكلته لنفسه على قولين:

القول الأول: لا يصح زواج الوكيل من موكلته لنفسه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن تيمية، وغيرهم (٢).

القول الثاني: يصح زواج الوكيل من موكلته لنفسه. والقائل بذلك: المرداوي، وهو اختيار القاضي (٣).

سبب الاختلاف: الذي يظهر أن سبب الاختلاف قائم حول مفهوم الوكالة المطلقة والمقيدة وانتفاء الشبهة، فمن قال: لا يصح زواج الوكيل من موكلته، أرجع ذلك إلى أن الوكالة تكون مقيدة بالأقرب لحصول الشبهة من الأبعد، ومن قال: يصح زواج الوكيل من موكلته، أرجع ذلك للوكالة المطلقة ولانتفاء الشبهة.

الأدلة:

أدلة القول الأول: لا يصح زواج الوكيل من موكلته لنفسه:

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

- قوله : «لا نكاح إلا بولي».


(١) كشاف القناع (٥/ ٥٧ - ٥٨).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤)، الإنصاف (٨/ ٨٤)، الإقناع (٣/ ١٧٥)، المحرر في الفقه (١/ ٣٤٩).
(٣) ينظر: الإنصاف (٢٠/ ٢٠٨)، شرح الزركشي (٥/ ٤٦).

<<  <   >  >>