للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية بالعلة المتماثلة التي من أجلها أتحد الحكم فيها، وهي حصول زوال البكارة بلا قصد، وإنما بعارض خارجي، فلا تأخذ حكم الثيب، لا حقيقةً ولا حكمًا.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ، إنما نقلها عن الشيخ ابن قدامة، حيث أفرد فصلاً في هذه المسائل بقوله: "فصل الحكم إذا ذهبت عذرتها بغير جماع في إذنها في النكاح" (١)، ولكن البهوتي تفرد بذكر حالة من حالات زوال بكارة المرأة بدون مباشرة، وذلك إذا سقطت من شاهق.

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- أشبهت: (فأشبهت من لم تزل عذرتها) (٢).

- كاف التشبيه: (كالوثبة) (٣)، (كَأُصْبُعٍ) (٤)، (كسقوط) (٥).

- واو العطف: (وكذا وطء دبر) (٦).

منهج البهوتي في البناء: يتضح من نص البهوتي أنه يتميز بتوضيح العبارة مع تعليل سبب بناء المسائل على بعضها بقوله: "لأنها لم تخبر المقصود، ولا وجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذرتها" (٧)، وقوله: "ومباشرة دون الفرج؛ لأنها غير موطوءة في القبل" (٨).

قول الأصوليين في أشبهت وكاف التشبيه وواو العطف:


(١) المغني (٧/ ٤٦).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٤٧)، المغني (٧/ ٤٦)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٦٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٠٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(٣) المغني (٧/ ٤٦)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٦٩)، الشرح الكبير (٧/ ٤٠٥).
(٤) مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(٥) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(٦) كشاف القناع (٥/ ٤٧)، الإقناع (٣/ ١٧١).
(٧) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(٨) كشاف القناع (٥/ ٤٧).

<<  <   >  >>