[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ميراث المرأة من الزوجين اللذين لم تعرف الأسبق منهم]
اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لها ميراثها من الزوج الذي يظهر لها بالقرعة إذا لم تقر لواحد منهما بالسبق. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والحجاوي، والبهوتي (١).
سبب الاتفاق: أنها بالقرعة أصبحت زوجة له فتجب لها كامل الحقوق من الميراث والسكن والنفقة وغيره.
الأدلة:
استدلوا على ذلك المعقول:
• أن من خرجت له القرعة فهي زوجته بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها وورثته، لكن لا يطأ حتى يجدد العقد لحل الوطء فقط، هذا قياس المذهب (٢).
• أن القرعة جعلت في الشرع حكمًا للتمييز (٣).
• أن القرعة تزيل الإبهام، وقد دخلت في السفر بإحدى نسائه، والبداءة بالمبيت عند إحداهن (٤).
• أن القرعة قد دخلت في استدامة النكاح، كما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها، أو بعينها ثم أنسيها على المشهور، فكذلك في ابتدائه (٥).
• إن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا، كالشهادة والنكول (٦).
روي ذلك عن الإمام أحمد، قال: لا تستعمل القرعة في الطلاق، إنما تستعمل في معرفة الميراث، سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه، ولا يعلم أيتهن طلق، قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات بعدها؟ قال: أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال (٧).
(١) ينظر: المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٨)، الإنصاف (٨/ ٩٥)، الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ ٦١). (٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٣). (٣) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩). (٤) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٠٨). (٥) شرح الزركشي (٥/ ١٠٨). (٦) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩) (٧) الكافي (٣/ ١٤٤).