للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ميراث المرأة من الزوجين اللذين لم تعرف الأسبق منهم]

اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لها ميراثها من الزوج الذي يظهر لها بالقرعة إذا لم تقر لواحد منهما بالسبق. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والحجاوي، والبهوتي (١).

سبب الاتفاق: أنها بالقرعة أصبحت زوجة له فتجب لها كامل الحقوق من الميراث والسكن والنفقة وغيره.

الأدلة:

استدلوا على ذلك المعقول:

• أن من خرجت له القرعة فهي زوجته بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها وورثته، لكن لا يطأ حتى يجدد العقد لحل الوطء فقط، هذا قياس المذهب (٢).

• أن القرعة جعلت في الشرع حكمًا للتمييز (٣).

• أن القرعة تزيل الإبهام، وقد دخلت في السفر بإحدى نسائه، والبداءة بالمبيت عند إحداهن (٤).

• أن القرعة قد دخلت في استدامة النكاح، كما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها، أو بعينها ثم أنسيها على المشهور، فكذلك في ابتدائه (٥).

• إن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا، كالشهادة والنكول (٦).

روي ذلك عن الإمام أحمد، قال: لا تستعمل القرعة في الطلاق، إنما تستعمل في معرفة الميراث، سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه، ولا يعلم أيتهن طلق، قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات بعدها؟ قال: أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال (٧).


(١) ينظر: المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٨)، الإنصاف (٨/ ٩٥)، الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ ٦١).
(٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٣).
(٣) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩).
(٤) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(٥) شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(٦) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩)
(٧) الكافي (٣/ ١٤٤).

<<  <   >  >>