[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار]
اتفق فقهاء الحنابلة على صحة كتابة الأخرس في الإقرار. والقائلون بذلك: الحجاوي، البهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وابن قدامة، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن الكتابة تقوم مقام اللفظ من الأخرس، فإنها معتبرة في الإقرار.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل عليه من المعقول:
• تعتبر الإشارة من الأخرس إذا كانت مفهومة قائمة مقام العبارة في إقراره، وكذا الكتابة منه (٢).
• أن الأخرس إذا عجز بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة إشارته وكتابته مقام عبارته (٣).
• أن الإقرار معنى لا يستفادُ إلَّا من جهته، فتصحُّ بإشارتِهِ وكتابته.
• أن الكتابة في الإقرار بمنزلة اللفظ الصريح (٤).
• أن إشارة وكتابة الأخرس معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته، وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته (٥).
(١) ينظر: الإقناع (٤/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٦/ ٤٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦١٧)، الإنصاف (١٢/ ١٢٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، كشف المخدرات (٢/ ٨٥٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٧/ ٣٠٧)، نيل المآرب (٢/ ٤٩٦)، أخصر المختصرات (ص: ٢٦٩).(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٩/ ٩٥).(٣) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٦٤).(٤) كشاف القناع (٥/ ٢٤٩).(٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute