للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية الصغيرة والمجنونة في القصاص]

اتفق فقهاء الحنابلة أن الصغيرة والمجنونة ليس عليهما ولاية في القصاص. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والحجاوي، وأبو الفرج، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الولاية (٢) والاستيفاء لا تكونان في القصاص حتى يبلغ الصغير، ويفيق المجنون (٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• إن كان صبيًّا أو مجنونًا، لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون (٤).

• أن القصد التشفّي وترك الغيظ، ولا يحصُل ذلك باستيفاء الأب أو غيره، فليس لذلك ولاية (٥).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، المغني (١١/ ٥٧٦)، العدة شرح العمدة (ص ٥٣٣)، الشرح الكبير (٩/ ٣٩٣)، وبل الغمامة (٧/ ٣٠٧)، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (٣/ ٣٢٠).
(٢) الولاية: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى. ينظر: التعريفات (ص ٢٥٤).
(٣) ينظر: الإنصاف (٢٥/ ١٤٣).
(٤) الإنصاف (٢٥/ ١٤٣).
(٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣٣).

<<  <   >  >>